الإمام أحمد المرتضى

37

شرح الأزهار

مصرف للزكاة ( 1 ) ) فلا يكفي كونهم مساكين بل لابد مع ذلك من أن يكونوا مصرفا للزكاة فلا تجزي في مساكين الهاشميين ولا في فساق المساكين ( 2 ) أيضا قال عليه السلام ولعل من يخالف ( 3 ) في اجزاء الزكاة إلى الفاسق يخالف هنا والله أعلم * نعم ومن حق الكسوة المعتبرة في الكفارة أن تكون ( ما يعم البدن ( 4 ) أو أكثره إلى الجديد أقرب ( 5 ) ) فلا تكون أقرب إلى البلى ولا يلزم أن تكون جديدة وقال صاحب المرشد ( 6 ) لا بد أن تكون جديدة قال ط ولا يضر كونه رقيقا ( 7 ) وقال الناصر لابد أن تكون مما تجزى فيه الصلاة والمذهب انه لا يضر كونه حريرا إذا كان المكسو يجوز له لبسه كالمرأة والمحارب ( 8 ) والعادم وكذا ذكر الامام ى وقال ص بالله يجزي الحرير مطلقا وهو أفضل فإن كان القابل رجلا باعه ( 9 ) وإن كانت امرأة فعلت ما شاءت ولا بد أن يكون اما ( ثوبا أو قميصا ) فلا يجزى عمامة ولا سراويل وحده ولا الفرو ( 10 ) وحده وقال صاحب المرشد لا يكفي ثوب واحد بل أقل كسوة الرجل ميزر ورداء جديدان وللمرأة قميص ومقنعة وقال ش تجزى السراويل وحده وكذا العمامة وحدها قال مولانا عليه السلام اما لو كانت العمامة كبيرة بحيث تقوم مقام الثوب فنحن نوافق الشافعي في اجزائها * النوع الثالث قوله ( أو اطعامهم ( 11 ) )